أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم حلق اللحية لآجل ظروف العمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم حلق اللحية لآجل ظروف العمل
معلومات عن الفتوى: حكم حلق اللحية لآجل ظروف العمل
رقم الفتوى :
8321
عنوان الفتوى :
حكم حلق اللحية لآجل ظروف العمل
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قال لي المدير بصوت واضح: لابدّ أن تحلق لحيتك وشاربك، وذلك شرط في قبولك في فنقد شهير وبراتب مغر جدًّا، وإنني فقير لا أملك شيئًا ولا أجد ما أعول به نفيس، وإنني أبحث عن عمل منذ مدة طويلة؛ ما رأي فضيلتكم؟ هل أعمل بالفندق وأحلق لحيتي وشاربي؛ فوالله إنني محتاج جدًّا لهذه الوظيفة؟
نص الجواب
الحمد لله
قص الشارب مشروع، ولا يجوز تركه يطول، وأما حلق اللحية؛ فهو حرام؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإرخائها وإكرامها وإرسالها [انظر: "صحيح البخاري" (7/56).]، ونهيه عن التعرض لها بحلق أو قص أو نتف أو إزالة بأي وسيلة، ولما في ذلك من مشابهة المجوس والمشركين والفسقة والمجرمين.
وتحصيل الوظيفة ليس عذرًا في حلق اللحية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب الإنكار على من يشترط ذلك في بلاد المسلمين، ورفع أمره إلى ولاة الأمور وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لردعه عن ذلك وتأديبه.
وعلى كل حال؛ فالوظائف والأعمال ولله الحمد كثيرة، وطلب الرزق ميسر بدون معصية الله ورسوله، {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا 2 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق: آية 2، 3.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: